السيد علي الطباطبائي

193

رياض المسائل

* ( وتنفسخ بالتقايل ) * بلا خلاف ، لعموم أدلة استحبابه ، كما مضى في البيع وغيره ، وسيأتي بعض النصوص الدالة عليه ، وكذا بكل واحد من الأسباب المقتضية له مما يأتي . * ( ولا تبطل بالبيع ) * بلا خلاف في الظاهر ، وعليه الإجماع في الغنية ( 1 ) ، للأصل ، وعدم المنافاة ، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن ، وللنصوص المستفيضة . ففي الصحيح : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته . وقريب منه غيره ( 2 ) . وفي الصحيح : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ما له وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ، قال : إن كان على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس ( 3 ) . وفي الخبر : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله ( 4 ) . وظاهرهما توقف جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما ، وبه أفتى

--> ( 1 ) الغنية : 288 . ( 2 ) الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 4 .